الطفل شنودة يعود إلى أسرته المسيحية

الطفل شنودة يعود إلى أسرته المسيحية
1- كلفت النيابة السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالة الطفل وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

2- خاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

3- كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

فتوى الأزهر

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية فتوى بتحديد ديانة الطفل مجهول الهوية وفقا لديانة من وجده والمكان الذي وجد به. هذه الفتوى حسمت الجدل الفقهي في قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام في مصر منذ أشهر.

وقال المركز العالمي للفتوى أنه: “بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”.

وتابع الأزهر: “هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا ” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة “. [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”.

بداية الواقعة

تعود القضية إلى أن أسرة مسيحية وجدت قبل 4 سنوات طفلًا حديث الولادة، في إحدى الكنائس بالشرابية، لتأوية وتتخذه ولدا، إلا أن خلاف عائلي على الميراث أدى إلى إبلاغ سيدة على صلة قرابة بالأسرة بأنها تختطف الطفل، ليتم سلبه منها وتحويله إلى دار رعاية.

الأسرة البديلة

وتطبق مصر «نظام الأسر البديلة» الذي ينص على «إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، بينما تحظر التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلًا في لائحته التنفيذية في عام 2010.

التبني والكفالة في القانون المصري

التبني في القانون المصري هو أن يرعى أبوان في بيتهما طفلا ليس من صلبهما، ويعتبر الطفل ابنا شرعيا لهما، إذ يحق للعائلة إعطاء هذا الطفل الاسم الكامل لها وتوريث الطفل من ممتلكاتهم.

أما الكفالة في القانون المصري أن ترعى أسرة طفل لا يقدر أهله على رعايته أو محروما من الجو الأسري. ولا يأخذ الطفل الاسم الكامل للأب الكافل أو للأم الكافلة ولا يكون له حق في الميراث.

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد