مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج باستيراد سيارة
كتبت السيد حسين
عقب الأرتفاع الكبير فى أسعار السيارت فى الفترة الأخيرة، و أضطرابات و تذبذب الأسعار فى السوق المصرية، يتسائل الكثير من المواطنين و الراغبين في شراء السيارات عن توقيت أنخفاض أسعار السيارات، بعد الأرتفاع مبالغ فيه بالأسعار.
أجتماع مجلس الوزراء أمس ناقش مشروع قانون بخصوص منح بعض التيسيرات للمصريون المقيمين خارج مصر، على أستيراد سيارات ركوب للأستعمال الشخصي،تكون معفاه من الجمارك و الرسوم.
نص مشروع القانون على أنه ( يتم أستثناء من القواعد و الأحكام المنظمة للضرائب و الرسوم المستحقه على أستيراد سيارات الركوب للأستعمال الشخصي، و أحكام الإعفاءات الجمركية المنصوصة حسب قانون الجمارك الصادر رقم 207 لعام 2020، و الضوابط الأستيرادية المنصوصة في هذا الشأن ذاته.
ويحق للمواطن المصري الذي له إقامة سارية خارج مصر، أستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي، و تكون معفاة من الضرائب و الرسوم، والتي كان يتعين أداؤها للإفراج عن هذة السيارة، بما في هذا الضريبة علي القيمة المضافة، و ضريبة الجدول، وهذا حسب القواعد و الأحكام المقررة عليها في هذا القانون، وسيكون هذا مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، ولا يستحق عنه عائد، ويحول هذا المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية، على أحدى الحسابات المصرفية، التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة رقم 8 من ذلك القانون، وبنسبة 100% من قيمة كافة الضرائب و الرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في هذا الضريبة علي القيمة المضافة، و ضريبة الجدول).
و نص مشروع القانون على أن يتم أسترداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية، الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية عقب مرور 5 أعوام من تاريخ السداد، بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية، المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت أسترداد السيارة.
يشترط أن يكون المواطن المصري له إقامة قانونية سارية خارج مصر، وقت تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
أن يكون سن المواطن المصرى الذي يرغب في الأستفادة من أحكام هذا القانون، يبلغ من العمر 16 عام.
أن يكون المواطن المصري لديه حساب بنكي خارج مصر، ومضى على فتحه 3 شهور على الأقل، و يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج و أبناؤه، متى توافرت بخصوصهم باقي الشروط التي نصت عليها هذه المادة.
ويشترط في السيارة التى يتم أستيرادها من غير المالك الأول، حسب أحكام هذا القانون، ألا يزيد عمر السيارة في تاريخ العمل بقرار هذا القانون، على 3 أعوام من عام الصنع.
وأيضًا نص مشروع هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بقرا هذا القانون، وبناء على عرض من وزير المالية، عقب التنسيق مع البنك المركزى المصري و الجهات المختصة بذلك.